المرداوي

134

الإنصاف

ويأتي في نكاح الكفار لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فاختار أربعا هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا . الثالثة يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها قاله القاضي في الجامع والخلاف وابن المنى . ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب وزاد الأمة . وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها . الرابعة لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع . فلو خالف وفعل لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . وأما للواطئ فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت . قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح . قال في الفروع وهي أشهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور . قال الزركشي في العدد وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد . وعنه تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره هو والمصنف وصححه في النظم . فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه .